Littafin Aure
كتاب النكاح
Editsa
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Aure
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editsa
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
كما صرح به في الرياض، وفيه أنه حكي عليه الاجماع (١). ويدل على حكم المسألة مع إسلام المرأة أولا - المستلزم لثبوته مع العكس بالاجماع والأولوية - رواية محمد بن مسلم عن ابن أبي عمير (٢).
(و) على كل تقدير (عليه المهر) لاستقراره بالدخول (وإن كان الاسلام من المرأة) لأن مطلق تفويت البضع لا يوجب الضمان، ولهذا لو قتلت نفسها لم يسقط مهرها، وكذا لا يضمن المهر من قتلها.
(ولو انتقلت زوجة الذمي) الذمية (إلى غير الاسلام انفسخ النكاح) (٣) [وإن عادت] (٤) في الحال، قيل: لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/3/85" target="_blank" title="آل عمران: 85">﴿ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه﴾</a> (5) وعموم قوله: (من بدل دينه فاقتلوه) (6) فيجب عليه بعد التبديل القتل، أو تدخل في الاسلام.
وتنظر في ذلك في المسالك من وجهين:
الأول: أنه يجوز أن تنتقل إلى دين يصح عندهم التناكح فيه، فلا ينفسخ ما دامت حية (7).
الثاني: أنها إن قتلت فالانفساخ بالقتل لا بالانتقال، وإن أسلمت
Shafi 400
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 447