319

Littafin Aure

كتاب النكاح

Editsa

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

فروع الفحل، لأنهم لم يزيدوا على أن صاروا بالرضاع إخوة لأخي أولئك، وأخوة الأخ ليست موجبة للتحريم، إذ قد يتزوج أخ الرجل لأبيه أخته من أمه، ولو قيد بالأخ من الأبوين فلا يوجب التحريم، وإنما يحرم إخوة الأخ للأبوين من جهة كونهم إخوة، ولم يحصل بالرضاع هذا العنوان، فالحاصل بالرضاع غير موجب للتحريم، والموجب للتحريم غير حاصل، خلافا للشيخ (1) وجماعة (2) فحكموا بالتحريم، لأن صيرورة الفروع بمنزلة الأولاد لأصول المرتضع - بحكم صحيحة ابن مهزيار المتقدمة (3) - يستلزم كونهم إخوة لإخوة المرتضع، فيحرمون عليهم، وقد سبق في المسألة الثانية عشرة أن هذا القول لا يخلو عن قوة.

[المسألة] التاسعة والعشرون يحرم المرتضع على من في حاشية نسب الفحل أو رضاعه، لأنهم عمومة له، وهذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف.

[المسألة] الثلاثون لا تحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب الفحل، إذ لم يحدث بينهم بالرضاع رابطة من الروابط المحرمة.

Shafi 352