Littafin Aure
كتاب النكاح
Editsa
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Aure
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editsa
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
[المسألة] السادسة عشر لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة، فيجوز لإخوة المرتضع التزويج في أخوات المرضعة، ولإخوة المرضعة التزويج في أخوات المرتضع لما مر في المسألة الرابعة: من عدم تحريم حواشي المرتضع على نفس المرضعة، فعدم تحريمهم على حواشيها أولى، والمستند في الكل عدم الدليل، إذ لم يحدث بينهم بالرضاع عنوان من العناوين المتعلقة بها التحريم في النسب.
[المسألة] السابعة عشر يحرم المرتضع لو كانت أنثى على الفحل إجماعا، لأنها بنته من الرضاع.
[المسألة] الثامنة عشر لا تحرم أصول المرتضع الإناث - أعني أمهاته، وإن علون - على الفحل. أما أمه: فواضح. وأما جداته: فكذلك على الأشهر، لأن غاية ما حصل بالرضاع كونهن جدات لولده، وجدات الولد لا يحرمن على الأب إلا من جهة كونهن جدات لنفس الأب، أو أمهات أزواجه، ولم يحصل بالرضاع شئ من العنوانين في المقام.
ونسب إلى ابن إدريس تحريم جدة المرتضع على الفحل (1).
Shafi 347
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 447