302

Littafin Aure

كتاب النكاح

Editsa

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

[تفاصيل المسائل المتقدمة] إذا عرفت هذا فلنرجع إلى بيان تفاصيل المسائل المذكورة، فنقول:

المسألة الأولى لا شك في تحريم المرتضع على المرضعة بالاجماع والكتاب والسنة، لأنها أمه.

[المسألة] الثانية لا تحرم أصول المرتضع المذكور على المرضعة من جهة إرضاعها إياه، سواء في ذلك أبوه، وأجداده لأب كانوا أم لأم.

أما عدم التحريم على الأب: فظاهر، لأن المرضعة لم تزد على أن صارت أما لولده، وأم الولد أولى بالتحليل من كل أحد.

وأما على أجداده لأبيه: فلأنها لم تزد على أن صارت أما لولد ابنه،

Shafi 335