Littafin Aure
كتاب النكاح
Editsa
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Aure
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editsa
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
بالرضاع استعمالا مجازيا، إذ لم يقع في الكلام لفظ أحد تلك العناوين حتى يقال: إن المراد به خصوص الحاصل بعلاقة النسب، بل نقول: إنه اعتبر مثلا قدر مشترك بين الأم الرضاعية والنسبية وأريد من الموصول.
وإن أبيت إلا عن أن المراد بالموصول خصوص العنوانات النسبية، فلا بد في الكلام من تقدير، بأن يراد (أنه يحرم من الرضاع نظير كل عنوان من العنوانات النسبية التي تحرم من جهة النسب) وهذا التقدير هو الذي ارتكبه جمع كثير من الفقهاء المتأخرين في تفسير الحديث (1).
ثم إن العنوان الذي يحرم من جهة النسب ليس إلا أحد العنوانات المتعلق بها التحريم في لسان الشارع، كالأم، والبنت، والأخت، وغيرهن من المحرمات المذكورة في الكتاب (2) والسنة (3). وأما العنوان المستلزم لأحد هذه - كأم الأخ للأبوين المستلزمة لكونها أما، وكأم السبط المستلزمة لكونها بنتا، وكأخت الأخ للأبوين المستلزمة لكونها أختا - فليس شئ منهن يحرم من جهة النسب، إذ لا نسب بينهن من حيث هذا العنوان وبين المحرم عليه، فإن أم أخ الشخص من حيث إنها (أم أخ) ليست (4) نسيبة له، بل نسيبة لأخيه، والنسب الحاصل بين الشخص وبين نسبه لم يثبت كونه جهة للتحريم.
والشاهد على ذلك أدلة المحرمات، فإن منها يستفاد جهة تحريم المحرمات، إذ لا يستفاد من قوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) إلا أن
Shafi 328
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 447