239Littafin Aureكتاب النكاحMurtada al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditsaتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمMai Buga Littafiمجمع الفكر الإسلاميBugunالأولىShekarar Bugawa1415 AHInda aka bugaقمNau'ikanJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•YankunaIranIraq•Daurowa & ZamanaiOsmanniyaالمطلب الثاني في التفويض (وهو) قسمان:تفويض البضع، وهو (إخلاء العقد عن المهر) أصلا (بأمر مستحقه).وهو صحيح بلا خلاف، كما ادعاه غير واحد (1)، سواء أهملاه، أو شرطا عدمه.ولو شرطا عدمه في الحال والمال على وجه يشمل ما بعد الدخول، فسد العقد، على ما نسب إلى الأشهر (2)، لمنافاته لمقتضى العقد.وفيه تأمل، لأن العقد لا يقتضي ثبوت المهر بالدخول، نعم انتفاء المهر مع الدخول مخالف للمشروع، فبطلانه من جهة عدم مشروعيته، فإنه بمنزلةShafi 269KwafiRabaTambayi AI