Littafin Aure
كتاب النكاح
Editsa
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Aure
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editsa
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
حكى في الرياض (1) الاجماع في أنه (لشئ لها الامتناع) من الدخول، إذ لا (2) يجب لها عليه شئ حينئذ، فيبقى وجوب حقه عليها بغير معارض.
ولدخولها على الرضى بتسليم نفسها قبل قبض العوض، كما (لو كان) العوض في المعاوضات الصرفة (مؤجلا، أو امتنعت) عصيانا لله ولزوجها (ثم حل) أجل الصداق، فليس لها أيضا الامتناع بعد الحلول، لوجوب تسليم نفسها قبل الحلول، فتستصحب.
ووجه الامتناع: أنها تستحق الصداق حالا، فلها الامتناع عما تستحقه حتى يسلمها ما تستحقه، والأول يحكى عن الأكثر (3).
(وإنما يجب بذله إذا كانت) الزوجة (مهيأة للاستمتاع، فلا يلزم تسليمه إلى المحبوسة والممنوعة بعذر. وإذا سلم فعليه إمهالها للتنظيف، والبلوغ) إذا كانت صغيرة (والصحة) إذا كانت مريضة (لا للجهاز والحيض، فإنه يستمتع بما دون الفرج).
ثم اعلم أن المحكي عن السيد في شرح النافع (4) الخدشة في أصل (5) هذا الحكم - وهو جواز الامتناع للزوجة إن لا يكن المسألة [إجماعية] (6) - بأن مقتضى العقد استحقاق الزوج لحق البضع وجواز الاستمتاع. وإن وجب
Shafi 267
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 447