Littafin Aure
كتاب النكاح
Editsa
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Aure
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editsa
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
المطلب الأول [في ماهية الصداق وشرائطه] (كل ما يصح تملكه - عينا كان أو منفعة، وإن كان) ذلك النفع (إجارة الزوج نفسه) من المرأة لعمل (مدة معينة - صح مهرا، قل أو كثر) لعموم ما دل من الأخبار المستفيضة على أن المهر (ما تراضى عليه الناس) (1).
وهل يجوز جعله حقا محضا، كحق التحجير ونحوه مما يقابل بالمال؟
استظهر بعض المعاصرين جوازه (2)، لعموم (ما تراضى عليه الناس) (3)، وهو مشكل، لأن عموم قوله: (ما تراضى عليه) يمكن أن يدعى أنه مخصص بما دل على أن الصداق (ما تراضى عليه الناس من كثير أو قليل)، فإن ظاهر ذلك - بقرينة القليل والكثير - المال، فهو - حيث وقع في مقام تحديد الصداق حدا مانعا وجامعا - يخصص عموم (ما تراضى عليه الناس).
مضافا إلى إمكان دعوى أن السؤال في الخبر العام بقول السائل:
Shafi 255
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 447