222

Littafin Aure

كتاب النكاح

Editsa

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

للجواري ووطئها بإذن سيده، رواها في الكافي في باب ما يحل للمملوك من النساء (1).

وأما تحليله لغيره حرا كان أم عبد غيره فهو جائز، بلا خلاف ظاهرا، إلا من صاحب الحدائق في العبد (2)، لخلو الأخبار عنه، ومخالفة الحكم للأصل.

(ولا يجوز) للمحلل له (استباحة ما خرج عن اللفظ) الدال على التحليل (فلو أباح التقبيل حرم غيره) من لمس ونظر لا يتوقف التقبيل عليهما.

(ولو أباح الوطء حل التقبيل وشبهه)، لدلالة تحليله على تحليله.

(ولو أباح الخدمة لم يطأها) وجاز لمسحها فيما محتاج الخدمة إليه كغمز الرجلين (وبالعكس) فلا يجوز الاستخدام إذا أحل الوطء.

(وولد التحليل حر) على ما سبق في المزوجة (3) إلا أن يشترطه المولى) على الخلاف المتقدم. (ولا قيمة على الأب (4)، خلافا للصدوق (5) على ما حكي عنه، جمعا بين ما دل على حريته وما دل على لزوم قيمته يوم

Shafi 251