Littafin Aure
كتاب النكاح
Editsa
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Aure
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editsa
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
أبي بصير في سندها (1).
والمسألة لا تخلو عن إشكال، من صحة الرواية، ومخالفتها لقواعد كثيرة.
ولو طلق المولى المتزوج الأمة المجعولة عتقها صداقها (فإن طلقها) بعد الدخول فلا إشكال، ولو طلق (قبل الدخول رجع نصفها رقا)، على ما حكى عن الشيخ (2) وابن حمزة (3) والمصنف هنا، وهو (4) خطأ، لأنه صرح من غير فاصلة (5) بأن المحق الرجوع على الأمة بنصف قيمتها، فعلم أن الحكم الأول ليس فتواه، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار (6).
واعلم أنه قد تقدم أنه إذا عقد على الأمة بإذن مولاه أو إجازته، فليس لمولاه نزعها (فإن باع الأمة) المزوجة (بعد العقد تخير المشتري بين الفسخ والامضاء) لما مر من الأخبار (7) المؤيدة بأن صبر المشتري على ذلك ضرر، فلا بد من جبره بالخيار.
وفيه: أنه إن اشتراها مع العلم، فقد أدخل الضرر على نفسه، وإن
Shafi 244
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 447