Littafin Aure
كتاب النكاح
Editsa
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Aure
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Editsa
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ولهذا يقع النظر في أمور ثلاثة:
النظر الأول: الملك (يستباح (1) به الوطء)، بأصل الشرع (إن استغرق) ولم يشترك فيه أحد (ولا ينحصر في عدد) بالاجماع - ظاهرا - والأخبار (2).
(ولو كانت مشتركة لم يحل وطؤها بالملك) لأن ملك بعضها لا يسوغ التصرف في حصة الآخر (و) لكن (يحل بالتحليل من الشريك على رأي) قوي للصحيح المتقدم في رجلين دبرا جارية فأحلها أحدهما لصاحبه، فقال: (هو له حلال) (3).
(فإن وطأها قبله) - أي قبل التحليل - (وحملت، حد مع العلم بالتحريم، وقوم عليه حصص الشركاء في الأم والولد) لأن الجارية صارت أم ولد، فعليه قيمة حصصهم منها، وولده حر وإن كان الوطء زنى، لأن بعض الأم مملوك له فتبعه بعض الولد، فقد أتلف الجارية وولدها عليهم.
(ويجوز الجمع بين الأم والبنت في الملك) للأصل وعدم ما يتخيل مانعا، ولعله لا خلاف فيه كما في الحدائق (4).
(ويحرم) الجمع (في الوطء، فإن وطأ إحداهما حرمت الأخرى
Shafi 233
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 447