194

Littafin Aure

كتاب النكاح

Bincike

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الرابع من الأركان: المهر (و)، هو ركن في العقد (لو أخل به بطل) بلا خلاف على الظاهر، والروايات به مستفيضة (1) وبها (2) فرق بينه وبين الدائم الذي لا يشترط فيه ذكر المهر مضافا إلى بعض الاعتبارات.

(ويشترط أن يكون مملوكا معلوما) بلا خلاف، للروايات (3) وعمومات أنها كالمستأجرة (4).

ويكتفى بالمعلومية (ولو بالمشاهدة) حتى في المكيل والموزون، فلا يشترط الكيل والوزن، لأن هذا العقد ليس معاوضة صرفة، فيكتفى فيه باندفاع الغرر الحاصل بالمشاهدة، ويكتفى في الغائب (الوصف) الرافع للغرر، بحيث يصدق عليه أنه شئ معلوم.

(ولا تقدير فيه إلا ما تراضيا عليه) مما يتمول، للروايات الخاصة (5)، وعموم أنها كالمستأجرة.

(ولو وهبها الأجل قبل الدخول استحقت النصف) من المسمى،

Shafi 221