180Littafin Aureكتاب النكاحMurtada al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditsaتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمMai Buga Littafiمجمع الفكر الإسلاميBugunالأولىShekarar Bugawa1415 AHInda aka bugaقمNau'ikanJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•YankunaIranIraq•Daurowa & ZamanaiOsmanniyaالمطلب الأول في أركانها وهي أربعة:الأول: العقد ويحتاج إلى إيجاب وقبول (فالايجاب) المتفق عليه قول المرأة:(زوجتك، و) كذا (أنكحتك، و) مثلهما (متعتك) مقيدة كل واحدة (1) من الثلاثة بقوله: (مدة كذا بكذا) من الأجر، وحكي عن المرتضى قدس سره.أنه يرى التحليل عقد متعة، فعنده ينعقد بلفظ التحليل (2).(و) كيف كان، فالظاهر عدم الخلاف في أنه (لا ينعقد بالتمليك والإجارة والهبة والعارية).(والقبول) الصادر من الزوج بعد الايجاب: (قبلت ورضيت وشبههما، و) هل (يجوز تقديمه؟)، فيه قولان، مضى في الدائم الكلامShafi 207KwafiRabaTambayi AI