177

Littafin Aure

كتاب النكاح

Bincike

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

خلافا لمن عده في الطلاق مطلقا (1)، أو مع وقوع التفريق بلفظ الطلاق (2).

ثم إن عدم كونه طلاقا بناء على عدم كون تزويجه نكاحا واضح، كما حكي عن بعض من أنه إباحة لا نكاح (3)، وأما على القول بأنه تزويج - كما أطلق عليه التزويج في جملة من الأخبار (4) - فالمستند هو الأخبار الدالة على أن رفع ذلك بيد المولى (5)، ورفع النكاح ليس منحصرا في الطلاق.

وتظهر الثمرة في اعتبار اجتماع شروط الطلاق فيه (6).

(ولو باعها المالك بعد طلاق الزوج أتمت العدة وكفت عن الاستبراء، لأن الغرض منه قد حصل بالعدة، خلافا للمحكي عن جماعة (7)، لأنهما سببان مستقلان ولا يتداخل السببان إلا بدليل.

(ويكره وطء الفاجرة (8) [ومن ولد من الزنى، ويجوز وطء الأمة وفي

Shafi 203