Littafin Aure
كتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Aure
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
خلافا لمن عده في الطلاق مطلقا (1)، أو مع وقوع التفريق بلفظ الطلاق (2).
ثم إن عدم كونه طلاقا بناء على عدم كون تزويجه نكاحا واضح، كما حكي عن بعض من أنه إباحة لا نكاح (3)، وأما على القول بأنه تزويج - كما أطلق عليه التزويج في جملة من الأخبار (4) - فالمستند هو الأخبار الدالة على أن رفع ذلك بيد المولى (5)، ورفع النكاح ليس منحصرا في الطلاق.
وتظهر الثمرة في اعتبار اجتماع شروط الطلاق فيه (6).
(ولو باعها المالك بعد طلاق الزوج أتمت العدة وكفت عن الاستبراء، لأن الغرض منه قد حصل بالعدة، خلافا للمحكي عن جماعة (7)، لأنهما سببان مستقلان ولا يتداخل السببان إلا بدليل.
(ويكره وطء الفاجرة (8) [ومن ولد من الزنى، ويجوز وطء الأمة وفي
Shafi 203
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 447