Littafin Aure
كتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الثاني 1415
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Aure
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الثاني 1415
Nau'ikan
بالنظر على ما لا يطلع (1) عليه بدونه، لأنه المتبادر من مساق الأخبار وتعليلها.
نعم، لا يشترط فقد من يخبره بأوصافه (2)، فإن المسموع ليس كالمبصر.
ولا يقتصر في النظر على مرة واحدة، بل يجوز (تكراره) بشرط أن يحتمل أن يفيده الثاني ما لم يفده الأول، لاطلاق الأخبار المعتضدة بالتعليل الدال على أن الرخصة من جهة اندفاع معظم الغرر بلونها وخلقها، فيجوز إذا توقف على تكرار النظر.
[وكذا مقتضى إطلاق الأخبار: جواز النظر ولو (3) من غير إذن منها] (4).
ثم إنه هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى من يريد التزوج (5) أم لا؟
قولان، أقواهما: الأول كما صرح به... (6)، لما يستفاد من التعليل في إخبار المسألة، فإن الرجل إذا جاز له النظر لئلا يضيع ماله الذي يعطيها
Shafi 42
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 447