Littafin Aure
كتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الثاني 1415
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Aure
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الثاني 1415
Nau'ikan
بل قولان. وعلى تقدير فساد العقد، فلو وطأ عالما كان الولد رقا من حيث إنه زنى، ومع الجهل لا.
(ولو تزوج الحر الأمة) دواما أو انقطاعا (بغير إذن المالك) وإن كان امرأة - على ما مر (1) - (ووطأها قبل) حصول الإجازة من المالك التي يكفي فيها (الرضى، عالما بالتحريم، فهو) عاص (زان) كما يدل عليه موثقة أبي العباس (2)، وروايته الأخرى (3).
(و) حينئذ يجب (عليه الحد، و) أما (المهر) فلا إشكال عندهم في ثبوته عليه (إن كان أكرهها (4) على الوطء (أو كانت جاهلة) بلا خلاف ظاهرا، وإن اختلف في أنه المسمى، أو مهر المثل، أو العشر، أو نصفه.
(والولد رق) بلا خلاف أيضا كما في الحدائق (5)، مستشهدا عليه بمرسلة جميل في من أقر على نفسه أنه غصب جارية، فولدت الجارية من الغاصب، قال عليه السلام: (ترد الجارية والولد على المغصوب) (6)، لكن
Shafi 184
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 447