Littafin Aure
كتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الثاني 1415
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Aure
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الثاني 1415
Nau'ikan
(و) اعلم أن مقتضى الأدلة الأربعة أنه (لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها) سواء (في) ذلك (الدائم والمنقطع وإن كان) المالك (امرأة على رأي (1) [خالف فيه فجوز التمتع بها بدون إذن مولاتها] (2) مستندا إلى بعض الأخبار الصحيحة (3) الغير المقاوم (4) للأدلة العقلية (5) والنقلية (6)، وبعض الاعتبارات، مثل: أن أمة المرأة محرومة عن الوطء، وربما لم تأذن لها مولاتها في التزوج، فجعلها الشارع في هذا الأمر بخصوصه مستقلة غير محجورة، ولا يلزم من ذلك منافاة للعقل والنقل إلا بملاحظة أدلة الحجر على المملوكة، وأن نفسها ومنافعها وبضعها مال المولى (7)، ولا يبعد تخصيص تلك الأدلة بالصحيحة الواردة في الباب.
(وولد الرقيقين رق لمولاهما) بلا خلاف على الظاهر المصرح به في المسالك (8) إذ لا وجه لحريته مع أنه نماء الملك.
(فإن تعدد) المالك لهما (فالولد بينهما) على المشهور، لأنه نماء ملكهما، إذ لا مزية لأحد ما على الآخر والنسب لاحق بهما، بخلاف باقي
Shafi 180
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 447