Littafin Aure
كتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الثاني 1415
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Aure
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الثاني 1415
Nau'ikan
أمرها إليه، وفي بعضها التعليل بأنه (أنظر لها) (1)، (و) من عموم التعليل يعلم أن (مع عدمه) أي عدم الأب (توكل أخاها استحبابا)، لأنه أنظر لها من غيره بعد الأب.
(ولو تعددوا وكلت الأكبر) لمرسلة ابن فضال عن الرضا عليه السلام: أن (الأخ الأكبر بمنزلة الأب) (2).
(و)، لو بادر أخواها فعقدها (3) كل واحد منهما لشخص، أو تشاح الأخوان في تزويجها بشخصين، استحب لها (اختيار ما يختاره الأكبر) للمرسلة.
(ولو وكلت أخويها) في تزويجها بمن شاءا (فإن أوقعا عقدين لشخصين، قدم الأول) لوقوعه صحيحا لازما المستلزم لبطلان الثاني (فإن دخلت) المرأة (بالثاني)، المحكوم ببطلان عقده (فرق بينهما) لأنها زوجة غيره (وألزم) المتأخر (المهر) بوطء الشبهة إن كانت المرأة جاهلة (و) إن أتت بولد منه (لحق به الولد) لثبوت النسب (4) بالشبهة كالصحيح (واعتدت) مع الجهل ولو من أحدهما - لصدق وطء الشبهة الموجب للعدة واحترام النطفة - بوضع الحمل إن كانت حاملا، وبالأقراء إن كانت حائلا (وأعيدت إلى الأول) هذا مع تقدم (5) عقد أحدهما.
Shafi 165
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 447