124

Littafin Aure

كتاب النكاح

Bincike

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

جمادي الثاني 1415

Nau'ikan

Fikihu Shia

صغير ولا على مجنون ولا غيرهما، خلافا للمحكي عن ابن الجنيد في الأم (1)، وعن بعض العامة (2) في الأخ والعم (3).

(وليس للمحجور عليه) عن التصرفات المالية (للتبذير، التزويج) لأنه مستلزم للتصرف في المال من حيث الالتزام بالمهر والنفقة، (إلا مع الضرورة) إليه (فيستأذن الحاكم) لأنه وليه، مع عدم ولي آخر، (فإن عقد) مع التمكن من إذن الحاكم (وبدونه) أثم، لأنه منهي عن الاستقلال.

وهل يفسد العقد أيضا؟ وجهان، بل قولان، من أنه محجور عليه إلا بإذن الولي فلا ينفذ له تصرف، ومن أنه مع الضرورة قد سوغ له التزوج (4)، فلذا يجب على الولي تزويجه أو إذنه، غاية الأمر أنه منهي عن الاستقلال، وهو أمر خارج عن النكاح.

وعلى القولين لا إشكال في الصحة مع تعذر استئذان الحاكم.

وحيث حكم بالصحة، فإن كان النكاح. (بمهر المثل صح) لوجود الضرورة المصححة للتزويج، وعدم اقتضاء النهي عن الاستقلال للفساد. (وإلا) يقتصر (5) في الصداق المسمى على مهر المثل (بطل الزائد) عنه.

Shafi 150