Littafin Aure
كتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Aure
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
أو غيرهما (1).
نعم، لا بأس بالاستدلال بآية التبديل (2) بمعونة الأخبار (3) المشتملة على الاستدلال بها.
ويمكن أن يستدل أيضا على ثبوت الولاية بالوصاية بعموم ما ورد في توقيع الصفار عن العسكري عليه السلام: (جائز للميت ما أوصى على ما أوصى إن شاء الله) (4)، وعموم الكلام لا يترك لخصوص المورد.
وما رواه في الكافي والتهذيب فيمن أوصى إلى أحد بالمضاربة (5) بأموال صغير له وأخذ نصف الربح أنه (لا بأس، من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي) (6).
دل بمقتضى عموم العلة وإلغاء الخصوصية المترائية من اختصاص اسم الإشارة المأتي به لمحض ربط العلة بالمعلول بالولاية المالية، على أن كل ما أذن فيه أبو الصغير في حال حياته فهو نافذ ماض بعد مماته، ومنه إذنه للوصي في تزويج صغيره وتوليته له فيه.
Shafi 147
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 447