Littafin Aure
كتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الثاني 1415
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Aure
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الثاني 1415
Nau'ikan
ويحكم بالملك قبل البيع آنا ما كما في شراء القريب المنعتق (1) على المشتري.
لكن الانصاف، أن القول بالتملك بالأخذ أقرب من هذه التكلفات، والدليل عليه هي السيرة الكاشفة عن أن النثار مفيد للتمليك (2)، وبناء الناثر على التمليك، دون مجرد الإباحة.
ومنه يظهر أن المنثور لا يخرج عن ملكه بمجرد النثار، بل لا بد من الأخذ، فما لم يأخذه أحد فهو باق على ملك مالكه، فالنثار والأخذ إيجاب وقبول فعليان.
نعم، لو استندنا في تملك الأخذ إلى إعراض المالك وصيرورة العين كالمباحات الأصلية - التي يجوز حيازتها لكل أحد - توجه القول بخروج المنثور عن ملك المالك بمجرد النثار، بل بمجرد التوكيل فيه، لصدق الاعراض - حينئذ - أيضا. ولكنك قد عرفت ضعف ذلك (3) الاستناد.
وهل يجوز الرجوع على (4) الأخذ بما أخذ - بناء على المختار من تملكه - أم لا؟ وجهان:
من أصالة اللزوم في الملك، ومن أن هذا التملك (5) لا يزيد على المعاطاة بناء على إفادتها الملك، بل هي أولى باللزوم، من حيث إنها معاوضة، وما نحن فيه تبرع محض، أو أشبه شئ بالهبة المجردة.
.
Shafi 37
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 447