80

Ƙarshen Horo a Fiqhun Shafi'i

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editsa

عبد الكريم محمد جراد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1436 AH

Inda aka buga

بيروت

Yankuna
Misira
١١٨ - وَإنْ أَرَدْتَ قَدْرَهُ فِي الغَالِبِ … فَفَضْلُ شَهْرٍ بَعْدَ حَيضٍ غَالِبِ (^١)
١١٩ - وَغَايَةُ النِّفَاسِ لِلسِّتِّينَا … وَغَالِبًَا يَكُونُ أَرْبَعِينَا
١٢٠ - وَلَحْظَةٌ أَقَلُّهُ إِذَا حَصَلْ … وَقَدْ تُرَى وِلَادَةٌ بِلَا بَلَلْ
١٢١ - وَإِنْ أَرَدْتَ مُدَّةَ الحَمْلِ الأَقَلْ … فَنِصْفُ عَامٍ بَينَ وَضْعٍ وَحَبَلْ
١٢٢ - وَبِالسِّنِينَ أَرْبَعٌ لِلْأَكْثَرِ … وَغَالِبًَا بتِسْعَةٍ مِنْ أَشْهُر
فصل فيما يحرم على المحدث
١٢٣ - وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ كَالتَّطَوُّفِ … مِنْ حَائِضٍ وَمَسُّهَا لِلمُصْحَفِ (^٢)
١٢٤ - وَالنُّطْقُ بِالقُرْآَنِ إِنْ لَمْ تَقْصِدِ … أَذْكَارَهُ (^٣) وَلُبْثُهَا فِي المَسْجِد
١٢٥ - كَذَا الدُّخُولُ (^٤) حَيثُ تَنْضَحُ الدِّمَا … وَالصَّومُ وَاسْتِمْتَاعُ زَوجِهَا بِمَا
١٢٦ - يَكُونُ بَينَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةِ … بِوَطْئِهَا أَو لَمسِهَا لَا الرُّؤْيَة

(^١) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل، وهو استنتاج غالب الطهر بطرح غالب الحيض من الشهر.
(^٢) ذكر الأصل من جملة ما يحرم على الحائض: (مس المصحف وحمله)، وأهمل الناظم (حمله)، لأن حرمة مس المصحف تعني من باب أولى حرمة حمله.
(^٣) (ز): (أذكارها).
(^٤) (ق): (لدخول).

1 / 84