139

Ƙarshen Horo a Fiqhun Shafi'i

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Bincike

عبد الكريم محمد جراد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1436 AH

Inda aka buga

بيروت

باب الحجر
٥٣٨ - وَالشَّخْصُ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ … بِمَانِعٍ مِنْ سِتَّةٍ لَمْ تَخْتَف
٥٣٩ - وَهِيَ الصِّبَا كَذَا جُنُونٌ يُعْرَفُ … فَلَا يَصِحُّ مَعْهُمَا تَصَرُّفُ
٥٤٠ - وَلَا مِنَ المُبَذِّرِ السَّفِيهِ … إِنْ كَانَ مَحْجُورًَا عَلَيهِ فِيهِ (^١)
٥٤١ - وَكَالسَّفِيهِ مُفْلِسٌ مَدِينُ (^٢) … تَزِيدُ عَنْ أَمْوَالِهِ الدُّيُونُ
٥٤٢ - لَكِنْ يَصِحُّ مُطْلَقًَا فِي ذِمَّتِهْ … كَذَا (^٣) النِّكَاحُ ثُمَّ خَلْعُ زَوجَتِهْ (^٤)
فصل في تصرفات الرقيق
٥٤٣ - وَلَيسَ لِلرَّقِيقِ فِيمَا فِي يَدِهْ … تَصَرُّفٌ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهْ
٥٤٤ - فَإِنْ شَرَى (^٥) بِغَيرِ إِذْنٍ وَاقْتَرَضْ … يَكُنْ عَلَيهِ بَعْدَ عِتْقِهِ العِوَضْ (^٦)
٥٤٥ - وَإِنْ يُعَامَلْ بَعْدَ إِذْنِ سَيِّدِهْ … يَجِبْ وَفَاءُ (^٧) الدَّينِ مِمَّا فِي يَدِهْ

(^١) تقييد السفيه بالمحجور عليه من زيادة الناظم، ويفيد في أن تصرف السفيه المهمل صحيح.
(^٢) (ق): (يدين). (ج): (المفلس المديون).
(^٣) (ق): (كذ).
(^٤) (ز): (روجته). وصحة النكاح والطلاق من المفلس من زيادة الناظم.
(^٥) (ك): (شرا).
(^٦) (ق): (العرض).
(^٧) (ق) (ز) (ظ): (وفا).

1 / 143