Ƙarshen Horo a Fiqhun Shafi'i

al-‘Amrītī d. 989 AH
138

Ƙarshen Horo a Fiqhun Shafi'i

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Bincike

عبد الكريم محمد جراد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1436 AH

Inda aka buga

بيروت

باب الإقراض (^١) ٥٣١ - وَالقَرْضُ (^٢) لِلْمُحْتَاجِ مَنْدُوبٌ وَلَمْ … يَصِحَّ إِلَّا قَرْضُ مَا فِيهِ السَّلَمْ ٥٣٢ - وَجَازَ قَرْضُ الخُبْزِ لَا قَرْضُ الإِمَا … إِنْ حَلَّ وَطْءٌ وَلْيَجُزْ إِنْ حُرِّمَا باب الرهن ٥٣٣ - يَصِحُّ رَهْنُ سَائِرِ الأَعْيَانِ … إِنْ صَحَّ فِيهَا البَيعُ لَا كَالجَانِي ٥٣٤ - بِكُلِّ دَينٍ لَازِمٍ وَفِي زَمَنْ … خِيَارِ شَرْطٍ أَو سِوَاهُ (^٣) بِالثَّمَنْ (^٤) ٥٣٥ - وَلَا رُجُوعَ بَعْدَ (^٥) قَبْضِ المُرْتَهِنْ … فَإِنْ تَعَدَّى بَعْدَ قَبْضِهِ ضَمِنْ ٥٣٦ - وَحَقُّهُ مُعَلَّقٌ بِعَينِهِ … جَمِيعِهَا إِلَى وَفَاءِ دَينِه ٥٣٧ - وَبِامْتِنَاعِ رَاهِنٍ مِنَ الوَفَا … يُبَاعُ كُلُّ الرَّهْنِ أَو جُزْءٌ (^٦) كَفَى (^٧)

(^١) هذا الباب برمته من زيادة الناظم على الأصل. (^٢) (ق): (القرض). (ج): (والفرض). (^٣) (ق): (سواة). (^٤) جواز الرهن بالثمن في مدة الخيار من زيادة الناظم على الأصل. (^٥) (ق): (قبل). (^٦) (ق): (اوجز). (^٧) ما تضمنه قوله: (وحقه معلق بعينه …) إلى هنا من زيادة الناظم على أصله، وفيه بيان عدم سقوط شيء من الدين بتلف الرهن، وبيان أن المرهون يباع عند الحاجة لوفاء لدين إذا لم يوف من غيره.

1 / 142