108

Ƙarshen Horo a Fiqhun Shafi'i

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Editsa

عبد الكريم محمد جراد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1436 AH

Inda aka buga

بيروت

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
٣٣١ - وَيُسْتَرُ الحَرْبِيُّ بِالتُّرَابِ … وَجَازَ أَنْ يُرْمَى إِلَى الكِلَابِ (^١)
غسل الميت
٣٣٢ - وَغَسْلُهُ كَالْحَيِّ لَكِنْ ذَا نُدِبْ … نِيَّتُهُ لِغَاسِلٍ وَلَمْ تَجِبْ (^٢)
٣٣٣ - وَكَونُهُ وِتْرًَا كَغَسْلِ الحَيِّ … أَوَّلُهُ بِالسِّدْرِ وَالخِطْمِيِّ (^٣)
٣٣٤ - وَآخِرًَا (^٤) بِخَالِصِ الطَّهُورِ … وَفِيهِ شَيءٌ قَلَّ مِنْ كَافُور
تكفين الميت
٣٣٥ - وَإِنْ تُرِدْ أَقَلَّ وَاجِبِ الكَفَنْ … فَذَاكَ ثَوبٌ سَاتِرٌ كُلَّ البَدَنْ
٣٣٦ - وَالأَفْضَلُ التَّكْفِينُ فِي ثَلَاثِ (^٥) … لَفَائِفٍ وَالخَمْسُ لِلْإِنَاث
٣٣٧ - مِنَ الثِّيَابِ البِيضِ لَكِنْ يَلْزَمُ … أَنْ لَا يَكُونَ فِي الحَيَاةِ يَحْرُمُ
٣٣٨ - وَلَا يَجُوزُ سَتْرُ رَأسِ المُحْرِمِ … كَوَجْهِ أُنْثَى أَحْرَمَتْ فَلْيَحْرُم

(^١) من قوله: (وواجب التجهيز …) إلى هنا من فوائد الناظم المزيدة على الأصل.
(^٢) ندب النية لغسل الميت من زيادة الناظم على الأصل.
(^٣) الخطمي من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) (ز) (ج): (واخر).
(^٥) اقتصر الأصل على بيان أن الكفن ثلاثة أثواب بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة فقط، وما ذكره الناظم في هذه الأبيات - غير ما ذكره الأصل - من فوائده المزيدة.

1 / 112