107

Ƙarshen Horo a Fiqhun Shafi'i

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Bincike

عبد الكريم محمد جراد

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1436 AH

Inda aka buga

بيروت

كتاب الجنازة ٣٢٢ - وَيَنْبَغِي لِلْمَرْءِ (^١) شَغْلُ فِكْرِهِ (^٢) … بِمَوتِهِ مُهَيِّئًَا (^٣) لِأَمْرِه ٣٢٣ - وَلِلْمَرِيضِ تُنْدَبُ الوَصِيَّةْ … وَرَدُّهُ مَظَالِمَ البَرِيَّةْ ٣٢٤ - وَحَيثُ مَاتَ غُمِّضَتْ عَينَاهُ … مُسْتَقْبِلًَا وَلُيِّنَتْ أَعْضَاهُ (^٤) ٣٢٥ - وَالغُسْلُ وَالتَّكْفِينُ وَالصَّلَاةُ … وَالدَّفْنُ لِلْأَمْوَاتِ وَاجِبَاتُ ٣٢٦ - إِلَّا الشَّهِيدَ فَالصَّلَاةُ تَحْرُمُ … وَغَسْلُهُ وَإِنْ تَفَاحَشَ الدَّمُ ٣٢٧ - وَالسِّقْطُ كَالشَّهِيدِ فِي الصَّلَاةِ … إِنْ لَمْ تَبِنْ أَمَارَةُ الحَيَاة ٣٢٨ - وَوَاجِبُ التَّجْهِيزِ (^٥) إِنْ تَخَلَّقَا … فَإِنْ تَبِنْ (^٦) فَكَالْكَبِيرِ مُطْلَقَا ٣٢٩ - وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ مُطْلَقًَا عَلَى … ذِي (^٧) ذِمَّةٍ وَجَازَ أَنْ يُغْسَّلَا ٣٣٠ - وَالدَّفْنُ وَالتَّكْفِينُ لَازِمَانِ … وَمِثْلُهُ ذُو العَهْدِ وَالأَمَان

(^١) (ق): (للمراة). (^٢) (ز): (ذكره). (^٣) (ق): (مهيا). (ز): (مهياءً) (^٤) ما تضمنته الأبيات الثلاثة الأولى من زيادة الناظم على الأصل. (^٥) (ق): (وواجبا تجهيز). (^٦) (ق): (تبت). (^٧) سقط من (ز).

1 / 111