مبحث الاشتراك قوله الحق وقوع الاشتراك للنقل والتبادر:
اعلم أن الظاهر من أدلة استحالة الاشتراك أو وجوبه هو ان محل النزاع ما يعم الاشتراك الاصطلاحي أعني به متعدد الوضع والمعنى و غيره أعني به متحد الوضع ومتعدد المعنى كما في الوضع العام و الموضوع له الخاص (ثم) ان المراد من الوجوب والاستحالة في المقام هو الوجوب والمنع العقليين أعني القبح في الترك أو الفعل (كما أن) المراد من الامكان هو عدم القبح في الفعل والترك معا لا الوجوب و الاستحالة والامكان المعدودة من مواد القضايا فإنه لا ريب في إمكان الاشتراك بذلك المعنى وعدم استحالته أو وجوبه لا ذاتا وهو واضح ولا وقوعا لعدم لزوم محال ذاتي من اجتماع النقيضين أو الضدين من ذلك فالقائل بالوجوب قائل بان العقل يلزم بالوضع الاشتراكي كما أن القائل بالاستحالة قائل بإلزام العقل يعدمه لما فيه من نقض الغرض فان الغرض من الوضع هو حصول التفهيم وذلك لا يحصل مع تعدد الوضع فالوضع الاشتراكي سفه وعبث (ثم) الحكم بالامكان لا يحتاج إلى مئونة أزيد من إبطال كل ما استدل به على الوجوب أو الاستحالة فليس على القائل بالامكان الا إبطال أدلة القول بالوجوب أو الاستحالة وحيث إن المختار عندنا هي الاستحالة فلنذكر ما هو دليلنا على ذلك إذ لم يبين المصنف (قده) دليل الاستحالة حق البيان (فنقول) ان الغرض من الوضع ومن تعيين اللفظ للمعنى اما ان يكون هو حصول تفهيم المعنى بذلك اللفظ عند ذكره وكونه آلة لاحضار المعنى في ذهن المخاطب أو يكون الغرض عدم حصول هذا التفهيم أو يكون حصول أمور خارجية اخر مثل إيقاظ النائم أو حصول تفهيم المعاني الاخر غير المعنى الموضوع له وكل من الأخيرين باطل بالضرورة لعدم ترتب شئ من ذلك على وضع اللفظ ليصح ان يكون غرضا منه فان عدم حصول للتفهيم كان حاصلا من أول الأمر وقبل هذا الوضع والاغراض الاخر مثل إيقاظ النائم لا يتوقف على الوضع بل يحصل مطلق إعلاء الصوت ولو كان مهملا فتعين ان يكون الغرض هو حصول التفهيم والتفهيم لكن هذا الغرض لا يحصل مع تعدد الوضع لعدم حصول تفهيم خصوص المعنى الأول الذي وضع له اللفظ ولا خصوص المعنى الثاني الذي وضع له اللفظ
Shafi 50