نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مؤسسة اسماعيليان
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مؤسسة اسماعيليان
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ولا يجب على المرأة إدخال إصبعها في فرجها، لعدم قبول الباطن النجاسة.
ولا يجب على من بال غسل مخرج الغائط وبالعكس، لعدم المقتضي.
ولو سال إلى فرج المرأة مني من ذكر أو أنثى ثم خرج، لم يجب به وضوء ولا غسل، بل حكمه حكم نجاسة ملاقية للبدن.
وأما الغائط: فإن استعمل الماء فيه، وجب الإنقاء لجميع أجزاء المحل من العين والأثر دون الرائحة كما تقدم، وإن استعمل الأحجار تخير بين توزيع الثلاثة على أجزاء المحل مع حصول الإنقاء، وبين توارد كل منها على جميع أجزائه، لصدق استعمال الثلاثة عليهما وحصول الغرض بهما، والأحسن الثاني.
فيضع حجرا على مقدم الصفحة اليمنى فيمسحها به إلى مؤخرها ويدير إلى الصفحة اليسرى فيمسحها به من مؤخرها إلى مقدمها، ويرجع إلى الموضع الذي بدأ منه، ويضع الحجر الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ويفعل به مثل ذلك، ويمسح بالثالث الصفحتين.
وينبغي وضع الحجر على موضع طاهر بقرب النجاسة، لأنه لو وضعه على النجاسة لأبقى منها شيئا وانتشرها، فيتعين حينئذ الماء، ثم إذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر قليلا حتى يرفع كل جزء منه جزءا من النجاسة.
ولو أمر من غير إدارة لنقل النجاسة من موضع إلى آخر، فيتعين الماء.
ولو أمره ولم ينقل فالأقرب الإجزاء، لأن الاقتصار على الحجر رخصة، وتكليف الإدارة تضييق باب الرخصة. ويحتمل عدمه، لأن الجزء الثاني من المحل يلقى ما ينجس من الحجر، والاستنجاء بالنجس لا يجوز.
Shafi 92
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,084