87

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editsa

السيد مهدي الرجائي

Mai Buga Littafi

مؤسسة اسماعيليان

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار كل واحد منهم من كل حجر بشعبه، أجزاهم.

البحث الرابع (في كيفية الاستنجاء) أما في البول فقد بينا وجوب الماء، وكذا المتعدي من الغائط ، ولا يتعين في غيره، فإذا استنجى بالماء لم يكن له حد سوى الإنقاء من العين والأثر دون الرائحة، إذ بدونه لا يحصل الفرض وهو إزالة النجاسة، ومعه ينتفي الخطاب بالإزالة.

وسئل الرضا (عليه السلام) للاستنجاء حد؟ قال لا ينقي ما ثمة قلت:

فإنه يبقي الريح قال: الريح لا ينظر إليها (1). وعن الصادق (عليه السلام) وقد سئل عما يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال: مثلا ما على الحشفة من البلل (2).

والضابط: ما يزيل العين عن رأس الفرج. ولا فرق بين البكر والثيب، ولا بين أن يخرج البول بحدة بحيث لا ينشر أولا في وجوب الماء. والأغلف إن كان مرتتقا لا يمكنه إخراج البشرة فكالمختنين، وإن أمكنه أخرجها إذا بال وغسل المخرج وما تعدى إليه البول، فإن لم يمكنه (3) منها وقت البول فالأقرب وجوب كشفها لغسل المخرج. ولو نجست بالبول وجب غسلها، كما لو انتشر إلى الحشفة.

ولو توضأ قبل غسل المخرج جاز، فإن صلى أعاد الصلاة خاصة، لإجزاء الوضوء، إذ ليس من شرطه طهارة غير محله، وعدم إجزاء الصلاة لعدم الشرط.

Shafi 91