66

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editsa

السيد مهدي الرجائي

Mai Buga Littafi

مؤسسة اسماعيليان

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وسئل الصادق (عليه السلام) عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل؟

فقال: ليس في هذا وضوء (1).

والقهقهة لا تنقض الوضوء وإن وجدت في الصلاة، لأن النقض حكم شرعي فيقف على النص، وقال (عليه السلام): الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء (2)، وكذا قال الصادق (عليه السلام) (3). ولأنها ليست حدثا في الجنازة إجماعا، فكذا في غيره كالكلام.

وأكل ما مسته النار غير ناقض، وكذا أكل لحم الإبل لقوله (عليه السلام): الوضوء مما يخرج لا مما يدخل (4). وقال الباقر (عليه السلام): ليس عليك فيه وضوء إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل (5). وكذا شرب لبن الإبل وغيره مطلقا.

والقئ غير ناقض وإن ملأ الفم، سواء دخل الجوف أو لا، لأن النبي (عليه السلام) قاء ولم يتوضأ (6). وسئل الصادق (عليه السلام) هل ينقض القئ الوضوء؟ قال: لا (7).

والردة لا تنقض الوضوء ولا التيمم للأصل، وهي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام، إما نطقا أو اعتقادا أو شكا.

ومس الفرجين لا ينقض الوضوء مطلقا، على الأصح وسيأتي.

Shafi 70