65

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editsa

السيد مهدي الرجائي

Mai Buga Littafi

مؤسسة اسماعيليان

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الفصل الخامس (في موجباته) وفيه مباحث:

البحث الأول (ما يوجب الوضوء) لا يجب الوضوء بانفراده عند علمائنا أجمع إلا من خمسة أشياء: البول، والغائط، والريح، والنوم الغالب على الحاستين وشبهه، وبالاستحاضة القليلة، لأن الباقر والصادق (عليهما السلام) سئلا عما ينقض الوضوء؟ فقالا:

ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والقبل من غائط أو بول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن يمنع الصوت (1).

ولأصالة البراءة.

فلا يجب الوضوء من كل خارج من السبيلين، كالدم والقيح والصديد، سواء سال عن رأس الذكر الجرح أو لا عند علمائنا، للأصل ولأنه (عليه السلام) احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد غسل.

Shafi 69