نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مؤسسة اسماعيليان
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مؤسسة اسماعيليان
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
يمسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل (1). لكنه مكروه لقول الصادق (عليه السلام) : لا يصلح حتى تغتسل (2).
فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها ثم يأتيها، لما تقدم في الخبر (3).
ولو لم يجد الماء فالأقرب عدم وجوب التيمم لو شرطنا الطهارة، فإن قلنا بالتيمم وفقد التراب، فالأقرب تحريم الوطي لعدم الشرط، بخلاف الصلاة فإنه يأتي بها لو قلنا به، تشبها لحرمة الوقت والتحريم مشترك.
فإن جامع في الوقت عامدا عالما، عزر، لإقدامه على المحرم، ووجب عليه الاستغفار، لصدور الذنب عنه. وهل تجب الكفارة؟ الأقرب الاستحباب، لأصالة البراءة، ولقول الصادق (عليه السلام): لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله (4).
والكفارة دينار في أول الحيض، ونصفه في أوسطه، وربع في آخره، فإن عجز تصدق بما استطاع، فإن عجز استغفر الله ولا شئ عليه. لقول الصادق (عليه السلام): يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل امرئ لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة (5).
ولا يتوقف إباحة الوطي على التكفير لو قلنا بوجوبه. وإنما يثبت الكفارة على الزوج خاصة.
والدينار هنا قيمته عشرة دراهم جيادا. ولا يجب عين المثقال الأحمر.
ويصرف إلى الفقراء والمساكين من أهل الإيمان وإن كان واحدا.
Shafi 121
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,084