نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مؤسسة اسماعيليان
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editsa
السيد مهدي الرجائي
Mai Buga Littafi
مؤسسة اسماعيليان
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
يقضي، وكذا يترك بالحيض ثم يقضي، ووجوب القضاء تابع لوجود سبب الوجوب لا لنفسه، ولا فرق بين واجب الصلاة والطواف ومندوبهما.
وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم وقت عادتها إجماعا، لأن العادة كالمتيقن، ولقوله (عليه السلام): دعي الصلاة أيام أقراءك (١). وإنما يتحقق بالترك في أول الأيام، وقال الباقر (عليه السلام): تقعد عن الصلاة أيام الحيض (٢).
أما المبتدأة والمضطربة، فالأقرب أنها كذلك، لقول الصادق (عليه السلام): إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة (٣). وليس المراد ذات العادة، إذ الاعتبار بعادتها، ولأنه دم خرج من مخرج الحيض فيكون حيضا غالبا، ثم إن وجد ت شرائط الحيض وإلا قضت ما تركته.
ويحرم الجماع قبلا في الحيض إجماعا، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/222" target="_blank" title="سورة البقرة: 222">﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾</a> (٤) قال (صلى الله عليه وآله) في تفسيره: افعلوا كل شئ إلا الجماع (٥).
والأقرب ارتفاعه بانقطاعه لا بفعل الغسل، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/222" target="_blank" title="سورة البقرة: 222">﴿حتى يطهرن﴾</a> (6) بالتخفيف، أي يخرجن من المحيض، ولأن الأصل الإباحة، خرج عنه زمن الحيض، لقوله تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض) علق المنع به، فيزول بزواله، ولأن وجوب الغسل لا يمنع الوطي كالجنابة.
ولقول الباقر (عليه السلام): إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها، ثم
Shafi 120
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,084