[حكم الأيمان المكررة]
قلت فثلاثون أشد من واحدة قال فيه كفارة يمين.
قال إسحاق بن منصور قال إسحاق بن راهويه في كل هذا كفارة يمين مغلظة ثلاثين حجة أو أكثر فما عظم من الحج أو كبر فهو أجدر أن يكفر.
قلت مذهب إسحاق أنه يكفر في هذه الأيمان بالكفارة الكبرى قال وما عظم من الحج أو كبر فهو أجدر أن يحتاج الحالف فيه إلى الكفارة لأنه يتعذر أو يعسر عليه الوفاء به.
فأحمد أخبر عن إمساكه في هذه اليمين المغلظة لا لأنه يلزم ما فيها بل قد يؤمر فيها بأكثر من كفارة يمين كما كان ابن عمر يأمر في الأيمان المكررة وكما فعلت عائشة في الحلف بالعهد وإسحاق جزم بالكفارة الكبرى وكان أحمد يستحب الزيادة على الكفارة الصغرى في هذه الأيمان.
قال إسحاق بن إبراهيم سمعت أبا عبد الله يسأل عمن جعل ماله في المساكين قال إطعام عشرة مساكين وإن تقرب إلى الله بأكثر من ذلك كان أحب إلينا.
وقال حرب بن إسماعيل قلت لأحمد رجل حلف على شيء واحد أيمانا كثيرة قال كان ابن عمر يقول في ذلك عليه عتق رقبة.
قلت فإن لم يقدر قال أرجو تجزئه الكفارة.
قلت فإن فرق الأيمان فحلف ثم مكث ساعة فحلف فقال أليس على شيء واحد قلت نعم قال إذا أراد تأكيد اليمين فكفارة واحدة.
وقد صرح في غير موضع بأنه يجزئه كفارة صغرى في الأيمان المكررة.
قال إسحاق بن إبراهيم سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يحلف خمس مرار والله والله والله والله والله ثم يحنث قال عليه كفارة واحدة.
وقال ابن منصور قلت لأحمد رجل حلف فقال والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت قال في كل هذا كفارة واحدة لأنه في شيء واحد نسقا واحدا قلت لأحمد فمن يحلف على أمور شتى أو على شيء واحد في مجلس أو مجالس قال ما لم يكفر فهو كفارة واحدة.
Shafi 92