97

Nazariyyar Yarjejeniya

نظرية العقد = العقود

Nau'ikan

قال حنبل حدثنا محمد بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن في رجل قال هو محرم بحجة أو بألف حجة قالا يمين يكفرها قال وهو قول قتادة.

قال حنبل قال أبو عبد الله الذي أذهب إليه إذا حنث كان عليه بهذه اليمين كفارة يمين ولا أحب أن أفتي به لئلا يتتايع (1) الناس في الحلف بها فأما بحجة واحدة فليس في قلبي منها شيء عليه كفارة يمين إذا حنث.

وقال المروذي سألت أبا عبد الله عمن حلف يريد اليمين فقال فيها كفارة يمين إلا أن يكون على جهة النذر.

قلت فمن حلف بثلاثين حجة فقال قد كنت أفتي بها ثم كرهت أن أتكلم فيها.

فذكر أنه كان يفتي فيها ثم إنه كره الكلام فيها ولم يقل إني رجعت عنها ولا أفتى بضدها بل قد يكون لما ذكره وفي رواية حنبل المصلحة في ذلك لئلا يتتايع الناس في الحلف بها.

وقد يكون لأنه ليس فيها أثر عن السلف وكذلك نقل عنه حرب.

قيل لأحمد رجل حلف بثلاثين حجة فقال لا أقول في هذا شيئا.

قلت قال علي حجة إن فعلت كذا وكذا قال لا أحمله على الحنث وإن حنث فعليه كفارة يمين.

ومع إمساكه عن الثلاثين كان إذا طلب منه الجواب يفتي فيها بكفارة.

قال ابن منصور قلت لأحمد إذا قال الرجل لله علي حجة أو ثلاثين حجة إن كان كذا وكذا قال إذا كان يريد اليمين فكفارة يمين وأجبن أن أتكلم في ثلاثين وإذا كان معناه معنى النذر فالوفاء به.

قلت حجة وثلاثون حجة قال ليس في ثلاثين حجة حديث.

Shafi 91