قيل إذا حلف بالله على ترك كبيرة وفعلها لم يكفر من جهة كونها كبيرة وإنما الكفارة من الجهة الأخرى وهي حضه نفسه أو منعها باليمين كما لو زنا بامرأة في رمضان فإن الكفارة لا تجب من جهة كونه زنى بل من جهة كونه وطئ في نهار رمضان وكذلك الذي حلف لا يغدر وغدر لا كفارة لغدره ولكن الكفارة لحضه نفسه بالقسم.
فهنا اجتمع عهدان ويمينان.
أحدهما التزامه للعاقد الآخر ما التزمه له وهذا العهد واليمين لا كفارة لنكثه ونقضه.
والثاني حضه نفسه على الوفاء بقوله والله لا أغدر أو لله علي أن لا أغدر مع أن هذا إذا فعله لم يؤمر بكفارة يمين بل يتقرب إلى الله بما أمكنه من الطاعات كما قال أحمد في العشر قيل له فعشر كفارات قال أعظم.
وسبب هذا أن هذا صار عهدا مؤكدا يجب الوفاء به والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالتكفير إذا رأى غير اليمين خيرا منها فقال «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه».
فاليمين المكفرة تعود إلى حضه ومنعه وهو بمنزلة أمره ونهيه
وهذا نوع غير ما التزمه لله من النذر وعلقه بالعقود فهذا لا بد من الوفاء به وإن نقض ما عاهد عليه الله وعاهد عليه بحلفه.
فهذا لا ترفع إثمه الكفارة المشروعة بل يتقرب إلى الله بالطاعات بخلاف نذر العاجز فإن الله لم يوجب عليه ما يعجز عنه وبخلاف نذر المعصية فإن الله نهاه عن فعله فهذا تحل الكفارة عقد يمينه كما تحل عقد يمينه على فعل مباح.
Shafi 68