178

Nazariyyar Yarjejeniya

نظرية العقد = العقود

Nau'ikan

[بيان الشغار وأحكامه]

والذي ينبغي أن هذا عقد لازم إذا تفرقا عن تراض لأن هذا رضي بما يرضى به الناس في العادة ورضاه بهذا أبلغ من رضاه بما يتفقان عليه من غير أن يعلم السعر عند الناس إذ كان هذا يدخل فيه الغبن والغش بخلاف التبايع بالسعر فإنه لا غبن فيه ولا غش وهذا قياس لزوم النكاح إذا رضيت بمهر المثل.

فمسألة هبة الثواب ومسألة إعتاق العبيد بالثمن ومسألة محاسبة البقال الذي هو الفامي على ما يشتري منه بالسعر وغيرها يدل على جواز البيع بالسعر وهو ثمن المثل كالإجارة بأجرة المثل والنكاح بمهر المثل.

وحينئذ فقد ظهر أن المعاوضات جارية على قانون واحد وأن الشريعة متناسبة معتدلة تسوي بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات.

وظهر أن هذه التعقيدات التي تشترط في البيع لا أصل لها في كتاب ولا سنة ولا أثر عن الصحابة ولا قياس ولا عليها عمل المسلمين قديما ولا حديثا ولا مصلحة فيها ولهذا من عامل الناس بها استثقلوه ونفروا منه فعلم أنها من المنكر لا من المعروف مثل اشتراط الصيغ في العقود وتسمية مقدار الثمن وغير ذلك واشتراط رؤية المبيع ووجوده كله حتى لا يجوز بيع المقاتي إلا لقطة لقطة ولا بيع ما أصله في الأرض وورقة ظاهر ونحو ذلك.

وأصل هذه المسائل اشتراط رؤية المبيع وكونه كله موجودا ليحصل به علم الشاهد فهذا شرط فاسد لا أصل له أصلا بل إذا رأى منه ما يدل على الباقي كفى وإذا وصف به المقصود كفى.

ومما يبين أن النكاح مع نفي المهر باطل نهيه صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار فإنه لا يعقل له علة مستقيمة إلا إشغاره عن المهر فلما اشترطا إشغار النكاحين عن المهر بطلا.

والشغور الخلو والمكان الشاغر والشغار الخالي.

Shafi 172