177

Nazariyyar Yarjejeniya

نظرية العقد = العقود

Nau'ikan

ولهذا لما سئل ابن مسعود عن هذه المسألة توقف فيها شهرا وهم يراجعونه حتى استخار الله وأجاب فيها بجواب تبين له أنه طابق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق.

وحقيقة الأمر أن النكاح موجب للصداق لكنه غير مقدر وإنما يتقدر بالفرض ولهذا قال تعالى {ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} ولم يقل أو تثبتوا لهن مهرا ولما كان هذا العقد موجبا لشيء غير مقدر أوجب في طلاقه متاعا غير مقدر لأن المرأة رضيت بنكاح لم يقدر مهره فإذا قدر مهره بعد هذا فرضيت به لزمها وإن كانت رضيت بمهر المثل فلها ذلك وإن قالت بما شئت فقد فوضت الأمر إليه فالفرض إليه فإذا فرض لها مهر المثل فقد أنصفها.

وهكذا إذا فوض في هبة الثواب العوض إلى الواهب فإذا أعطاه القيمة فقد أنصفه وإن لم يفوض إليه بل شرط الثواب مطلقا فهنا لم يتبين أنه يرضى بالقيمة فإن تراضيا بعد ذلك وإلا كان له الفسخ وهذا بعينه هو البيع بغير تقدير الثمن فإن تراضيا بالثمن وإلا فلهما الفسخ.

وأما إذا تراضيا بالسعر فهو بمنزلة رضى المرأة بمهر المثل ورضى الواهب بالقيمة ولا يجب هنا إلا ذلك وهذا إذا تراضيا به إلى أن بانت السلعة ليس في القلب منه حيكة.

لكن يقال هل هذا عقد لازم بمجرده أم لا يلزم إلا إذا قدر العوض وأنه قبل ذلك لكل منهما الفسخ لأنه لم يرض الرضا التام هذا فيه نظر.

ونظيره لو قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فإن هذا معاوضة بثمن المثل وهذا صحيح عند عامة الفقهاء.

فدل ذلك على جواز البيع بثمن المثل وللقائل أن يرجع قبل

الإعتاق لأنه لم يوجد القبول أما إذا تراضيا بذلك فهل له الرجوع وكذلك في قوله ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه.

Shafi 171