ثم على هذه الرواية يجب الفرق على ظاهر المذهب بين الناذر والحالف فالناذر يجب عليه البدل والكفارة وأما الحالف فلا يجب عليه إلا الكفارة.
فتصير ستة أقوال.
والخامس لا شيء عليه وهو قول من لا يوجب في نذر المعصية شيئا وهو قول الشافعي وروي عن أحمد.
فصل
وأما الحلف بالظهار والحرام والطلاق والعتاق:
فالذي بلغنا من جوابات أحمد أنه يلزمه هذه المعلقات في اليمين كما يلزمه في التعليق المحض وهذا قول أصحاب الشافعي نقل عنه الحسن بن ثواب إذا قال لأمرأته أنت علي حرام إن وطئتك فقيل له أردت الظهار فقال ما أعرف الظهار قال هذا ظهار عليه كفارة الظهار.
ونقل عنه جعفر بن محمد إذا قال الحل علي حرام إن فعل كذا وكذا لا أحب أن يحنث فإن حنث كفر إما أن يعتق رقبة وإما أن يصوم شهرين متتابعين وإما أن يطعم ستين مسكينا واختار له أن لا يحنث لما في ذلك من الاختلاف والاشتباه فإن من العلماء من يوقع به الثلاث إذا حنث ولأن الظهار أيضا منهي عنه فإذا جعل بالحنث مظاهرا كان كالمظاهر ابتداء.
ومذهب أحمد أن الحرام صريح في الظهار حتى لو نوى به الطلاق كان ظهارا ولو قال أعني به الطلاق ففيه روايتان.
نقل عنه جماعة كثيرة أنه يكون طلاقا.
وفي رواية مهنا إذا قال أنت علي حرام أعني به الطلاق هي طالق فقال له مهنا كيف فرقت بين «أنوي» وبين «أعني» فقال لأن هذا تكلم به وهذا قال ينوي.
Shafi 116