121

Nazariyyar Yarjejeniya

نظرية العقد = العقود

Nau'ikan

ومعلوم أن هذه الأمور المنهي عنها إذا نذر إيجابها في التبرر لا يلزمه وفي لزوم البدل أو كفارة اليمين نزاع وهو لو حلف بما يجب عليه في نذر التبرر أجزأه فيه كفارة يمين ولم يلزمه النذر فإذا حلف بما يجب عليه في نذر التبرر كان أن لا يجب عليه في نذر اليمين أولى وإذا كان هناك يجب بدله مثلا كان إيجاب بدله أضعف من إيجاب الأصل وكان اجتزاؤه في نذر اليمين بالكفارة أولى الوجه الثاني ما سنتكلم عليه إن شاء الله من هذه الأيمان.

وأما تفريق من فرق بين ذبح نفسه وذبح ابنه فقالوا إن ذبح الابن موجبه في الشرع شاة وقالوا إن هذا قول ابن عباس كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب أحمد وقالوا إن قول الناذر علي ذبح ولدي هو بمنزله قوله لله علي ذبح شاة وأن هذا موجب هذا اللفظ.

فهذا قول ضعيف وجوابات ابن عباس تدل على خلاف ذلك وأنه إنما جعل الشاة فداء لأنه بدل كما أفتى بالدية مرة أخرى وأفتى بذلك فيمن نذر ذبح نفسه وكما أفتى فيمن نذر أن يطوف على أربع أن يطوف طوافين والله أعلم.

ففي مذهب أحمد فيما إذا نذر ذبح ولده أو حلف بذلك خمس روايات هي خمس أقوال محكية عن أحمد.

أحدها إن حلف بذلك أجزأه كفارة يمين وإلا لزمه ذبح شاة وعلى هذا تدل أكثر نصوصه الصريحة وهي موافقة لأقوال الصحابة ابن عباس وغيره وهذا إحدى الروايتين عن مالك قال إذا نذره لزمه هدي وإن قال إن فعلت كذا فأنا أنحر ولدي فحنث فكفارة يمين وهو قياس إحدى الروايتين عن أبي حنيفة التي هي قول محمد إن في نذر اللجاج والغضب كفارة يمين.

والقول الثاني أن في الجميع ذبح كبش وهو المشهور في مذهب أبي حنيفة وهو اختيار القاضي وأكثر أصحابه نصروها في الخلاف.

والثالث أن في الجميع كفارة يمين وهو اختيار أبي الخطاب وأبي محمد.

والرابع أن عليه كبشا وكفارة يمين نقلها حنبل يجمع بين البدل والكفارة كما قال مثل ذلك في نذر صوم العيد وأيام الحيض ونحو ذلك على إحدى الروايات وكما قال مثل ذلك في العاجز عن الصوم.

Shafi 115