" ١٥ " باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط منه الشعر أو القمل وما عليه في ذلك ١٥٠ - حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وأله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم، فقال له: أيؤذينك هوامك؟ قال: نعم.
قال: فنزلت هذه الآية: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/2/196" target="_blank" title="البقرة: 196">﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، أو صدقة، أو نسك﴾</a> (1)، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله ان يحلق رأسه، وجعل الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين، والنسك شاة (2).
151 - قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: وكل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن " فإن لم يجد فعليه كذا، فإن لم يجد فعليه كذا " الأول بالخيار (3) (4).
Shafi 72