" 14 " باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 148 - محمد بن إسماعيل بن يزيع، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سأله رجل وأنا حاضر عن المحرم يظل من علة؟
قال: يظل ويفدي، ثم قال موسى عليه السلام: إذا أردنا ظللنا وفدينا.
فقلت: بأي شئ؟ قال: بشاة. فقلت: أين تذبحها؟ قال: بمنى (1).
149 - عن أبي بصير، قال: سألته عليه السلام عن المرأة يضرب عليه الظلال وهي محرمة؟ قال: نعم. قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟
قال: نعم، إذا كانت به شقيقة، ويتصدق بمد لكل يوم (2).
Shafi 71