230

8 - رأي الامامية فيها وحجتهم عليه. كان - كما يشهد الله - رائدنا الحق في هذه الفصول وما حولها مجردا عن كل ما عدا الدليل الشرعي من كتاب أو سنة، وأصل من الاصول التي أجمعت الامة على العمل بمقتضاه، فلا يفوتن باحثا ومدققا من أمة محمد أن يمعن فيما كتبناه عن هذه الموضوع، وله الحكم بعد ذلك بما يطمئن به من حل أو حرمة.

---

= وممن أنكرها المأمون أيام خلافته كما في ترجمة يحيى بن أكثم لابن خلكان وأمر أن ينادى بتحليلها فدخل عليه محمد بن منصور وأبو العيناء فوجداه يستاك ويقول وهو متغيظ: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعهد أبى بكر وأنا أنهى عنهما ! قال: ومن أنت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول الله وأبو بكر ؟ ! فأراد محمد بن منصور أن يكلمه فأومأ إليه أبو العيناء وقال: رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلمه نحن ؟ ! فلم يكلماه، قال: ودخل عليه يحيى بن أكثم فخلا به وخوفه من الفتنة، إلى آخر ما قال ابن خلكان في وفياته (منه قدس). الصحابة والتابعون الذين قالوا بحلية متعة النساء منهم: 1 - عمران بن الحصين: صحيح مسلم ك الحج ج 1 ص 474، صحيح البخاري ك التفسير سورة البقرة ج 7 ص 24 ط سنة 1277 ه، تفسير القرطبى ج 2 ص 265 وج 5 ص 33، تفسير الرازي ج 3 ص 200 و202 ط 1، تفسير ابى حيان ج 3 ص 218، تفسير النيسابوري بهامش تفسير الرازي ج 3 ص 200، السنن الكبرى للبيهقي ج 5 ص 20، سنن النسائي ج 5 ص 155، مسند أحمد ج 4 ص 436 ط 1 بسند صحيح، فتح الباري ج 3 ص 338، الغدير للاميني ج 6 ص 198 - 201، المحبر لابن حبيب ص 289، المتعة للفكيكي ص 64، الزواج الموقت في الاسلام ص 124. 2 - جابر بن عبدالله الانصاري: عمدة القارئ للعينى ج 8 ص 310، بداية المجتهد لابن رشد ج 2 ص 58، صحيح =

--- [213]

Shafi 212