161

Nasikh Hadith

ناسخ الحديث ومنسوخه

Bincike

عبد الله بن حمد المنصور

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن قيصر التجيبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ أنه رخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. وروى أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفص عن عائشة أن النبي ﷺ رخص فيها للشيخ وكرهها للشاب فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها والمعنى فيها واحد والكراهية فيها إنما هي لمن لا يملك أربه، وذلك أن ينتشر فيمذي، فيحرج صومه، فلذلك كرهها للشاب دون الشيخ. وقالت عائشة: وأيكم كان أملك لأربه من رسول الله ﷺ؟ فإذا خاف الصائم أن ينتشر اجتنبها، وإذا أمن ذلك فلا بأس بها.

1 / 190