145

Nasikh Hadith

ناسخ الحديث ومنسوخه

Bincike

عبد الله بن حمد المنصور

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

وأما قوله: «صائم رمضان في السفر، كمفطره في الحضر» فهذا أغلظ ما جاء فيه، ولكنه لم يثبت؛ لأن أبا سلمة فيما يقال: لم يسمع من أبيه، وهذا الحديث أيضًا رواه عدة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبيه موقوفًا ورفعه واحد، فالأمر في هذا الباب على اختيار الإفطار في السفر، وأنه من صام لم يصم يلتمس بذا [.. ...]، ومعنى ذلك: أن لا يقول: إن الصوم أبر الأمرين وأفضلهما، ولكن الفضل في اتباع السنة، والأخذ بالرخصة، لقوله: ﴿فمن كان منكم مريضًا أو على سفرٍ فعدةٌ من أيامٍ أخر﴾ ثم قال: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾. ثم جاء عن النبي ﷺ: «إن الله ﷿ [يحب] أن يؤخذ برخصه، كما يحب أن يطاع في [.. ...]». وكذلك تقصير الصلاة في السفر، هي رخصة من الله ﷿ فالأخذ بها أحسن، فإن صام في السفر فقد أجزأه.

1 / 174