الذي من جهة المعنى فلا يخلو إما أن يكون الكاذب كاذبا بالكل وهو الذي لا يصدق الحكم فيه فلا يخلو إما أن يكون الكاذب كاذبا في الجزء وهو أن يكون الحكم فيه يصدق على شيء من موضوعه ولا في حال من الأحوال ولا في وقت من الأوقات وإما أن يكون كاذبا في الجزء وهو أن يكون الحكم فيه يصدق على شيء من الموضوع أو في وقت أو حال فإن كان كاذبا في الكل فينبغي أن يكون له شركة مع الصادق في المعنى - وذلك المعنى قد يكون جنسا أو فصلا أو اتفاقا في عرض أو اتفاقا في مساواة النسبة وأنت تعلم أنه قد تكون شركة عامة فيما سوى الفصل والجنس فإنه قد يكون المشترك فيه عارضا كليا للموضوعين وقد يكون كليا لأحدهما وفي بعض الآخر وقد يكون في بعض كل واحد منهما والذي لا يصدق لا في الكل فإما أن يكون في بعض الموضوع فقط أو يكون في كل واحد من الموضوع ولكن في وقت دون وقت أو يكون في كل وقت ولكن بشريطة لا على الاطلاق أو يكون على الاطلاق ولكن بشريطة ما وتلك الشريطة إما تأليف في القول أو غير التأليف في القول فإن لم يكن التأليف فيه فإما أن يكون إفرادا فيه وإما غير إفراد فيه وإن كان أيضا عارضا لبعض الموضوع فإما طبيعي وإما اتفاقي: وجميع هذا لايهام العكس فإنه إذا اتفق أن رأى سيالا أصفر وكان مرا أعني المرة ثم اتفق أن رأى سيالا أصفر غيرها ظن أنه مر وربما كان حلوا كالعسل وسبب ذلك أنه إذا وجدت المرة مرة ظن أن كل سيال أصفر مرة إذا كانت المرة سيالة صفراء وأما الذي يكون من جهة أن المقدمات ليست غير النتيجة فهو البيان الذي يكون بالمصادرة على المطلوب الأول في المستقيم والمصادرة على نقيض المطلوب في الخلف: وقد أشير إلى ذلك فيما قد سلف وأما الذي يكون من جهة أن المقدمات ليست بأعرف من النتيجة فيكون بالأشياء التي تساوي النتيجة في المعرفة والجهالة بها أو بالأشياء التي يتأخر عنها في المعرفة ويكون سبيلها سبيل القياس الدوري وقد أشير إلى ذلك فيما سلف ويجتمع من جملة هذا أن جميع أسباب المغالطة في القياس إما لفظي وإما معنوي واللفظي إما اشتراك في جوهر اللفظ المفرد أو اشتراك في هيئته وشكله أو اشتراك يقع بحسب التركيب لا بحسب لفظ مفرد أو لأجل صادق مركبا وقد فصل فظن صادقا أو لأجل صادق تفاريق وقد ركبت فظن صادقا وأما المعنوي فإما أن يكون بالعرض وإما من جهة سوء اعتبار شروط الصدق في الحمل وإما لعقم القرينة وإما لإيهام عكس اللوازم وإما للمصادرة على المطلوب الأول وإما لأخذ ما ليس بعلة علة وإما لجمع المسائل في مسألة فلا يميز المطلوب
Shafi 80