453

Nahj Haqq

نهج الحق وكشف الصدق‏

Nau'ikan
Imamiyyah
Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Ilkhanids

وقال أبو حنيفة يجزي (1) وقد خالف

قوله ص في الرقة ربع العشر

(2). ذهبت الإمامية إلى أنه ليس في الزائد عن المائتين شيء حتى يبلغ أربعين ففيها درهم. وقال الفقهاء إلا أبا حنيفة ما زاد عن المائتين فيه ربع العشر (3) وقد خالف في ذلك

قول رسول الله ص هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما

( (4)) ذهبت الإمامية إلى أنه يجب الزكاة في الخيل. وقال أبو حنيفة يجب (5) وخالف في ذلك

قول رسول الله ص عفوت عن الخيل والرقيق

(6) ذهبت الإمامية إلى أنه لا يضم الذهب إلى الفضة لو نقص كل منهما عن النصاب. وقال أبو حنيفة ومالك يضم (7) وقد خالفا في ذلك

قوله ص ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة

(8). ذهبت الإمامية إلى اعتبار الحول في جميع النصاب.

(1) وقال الفضل في المقام: والمزيف عند أبي حنيفة في حكم الخالصة.

(2) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 18 وقال: رواه البخاري، وأبو داود، والنسائي.

(4) بداية المجتهد ج 1 ص 235 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 18 و19

(5) الهداية ج 1 ص 71

(6) بداية المجتهد ج 1 ص 235

(7) بداية المجتهد ج 1 ص 235

(8) الهداية ج 1 ص 73 ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 495

Shafi 457