452

Nahj Haqq

نهج الحق وكشف الصدق‏

Nau'ikan
Imamiyyah
Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Ilkhanids

وقد خالفا في ذلك

قول النبي ص ليس في المال حق سوى الزكاة

(1). ذهبت الإمامية إلى أن الزكاة لا يجب على الطفل والمجنون. وقال الشافعي يجب (2) وقد خالف في ذلك

قول النبي ص رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق

. (3) ذهبت الإمامية إلى أن الفضة إنما يجب فيها الزكاة إذا بلغ صافيه مائتي درهم. وقال أبو حنيفة لو كانت مغشوشة بأقل من النصف وجبت ولو كانت عليه دينا مائتا درهم خالصة فأعطى ما هي المغشوشة بأقل من النصف ولو حبة برئت ذمته (4). وقد خالف في ذلك النص

وهو قوله ص على اليد ما أخذت حتى تؤدي

(5) وإنما أخذ دراهم خالصة فكيف يجزي عنها المغشوشة ما دون من النصف.

وقال ص فيما دون خمس أواق من الورق صدقة (6) والمغشوش ليس ورقا

. ذهبت الإمامية إلى أن الزيوف لا يجزي عن الخالصة.

(1) التفسير الكبير ج 1 ص 214

(2) الهداية ج 1 ص 68 وفي بداية المجتهد ج 1 ص 225 قال: ذهب إلى ذلك مالك، والثوري، وأحمد، وغيرهم.

(3) منتخب كنز العمال ج 2 ص 253 عن الصحاح والمسانيد.

(4) الهداية ج 1 ص 74 وج 2 ص 59 وج 3 ص 62

(5) مسند أحمد ج 5 ص 12 و13 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 223

(6) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 18 وصحيح مسلم ج 2 ص 389

Shafi 456