============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحصاف (قال: قلو1 أن الورثة أنفقوا على الصغار ثم لم يقروا بذلك" و أ قروا ببقية4 نصيبهم و حلفوا على ذلك رجوت آن لا يكون عليهم شىء) ونظير هذا: الوصى إذا عرف الذين على الميت فقضاه ولم يقر بذلك ولم يعرفه القاضى والورثة لا يأئم قيما قعل، وكذا نظير هذا ما قالوا فى رجل عنده وديعة لرجل وعلى المودع مثل تلك الوديمة دين و المودع يعلم آنه مات ولم يقض ديته [فاته) يسعه آن يقضى ذلك الدين بماله6 ولا يقربه، فكذا هذا2. وكذا إذا كان على رجل دين و على الغريم دين مثل ذلك قمات الغريم ويعرف مديوته * أن عليه ديتا لفلان [فاته] يسعه آن بقضى دينه مما عليه ولا بخبر به وريته فكذا هذا . و إذا9 أنفقق الورثة الكبار و حلفوا كان ذلك جائزا- إن شاء الله10- ولا إثم عليهم (وكذا11 إذا مات الرجل من غير وصية وله وولد صغار و مال16 وديعة عند رجل ليس له فى الحكم آن ينفق عليهم، ويحتسب بذلك من16 مال لليت ، لكن 11 إذا فعل [ذلك) وحلف أنه ليس لهم عليه 1 حق رجوت آن لا يكون عليه شىء إن شاء الله تعالى) لأنه لم يرد (1) وفى ك ولو، (2) فى وثم لم يقروا بنفقته، (3) و فى د، ك * بنفقة، مكان ببقية (4) و فى ك فقضى، (5) و فى ك 0 نظير هذا قالوا، (2) و فى ك و من ماله (7) قوله * فكذا هذا، ساقط من و، ك (ه) ف وك: غرعه: (9) فى و فكذا هاهنا إذا، و فى ك فكذلك هامنسا إذا* (10) كلة * إن شاء الله، ساقطة من و ، ك (11) فى و ، ك، و كذلك* (12) ف و. ك وله أولاد صغار وله مال، (13) فى و"و يحب سن، (14) و فى ك و لكن، (15) و في ك لي عليه
Shafi 67