============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ( به1) إلا الاصلاح، و هذا موافق لما روينا عن محمد بن الحسن رحه الله.
(قال" إذا مات الرجل وترك أولادا صغارا فان كان له وصى ينقق عليهم من ماله، و إن لم يكن فرض القاضى لكل واحد منهم فى ماله بقدر ما يحتاج إليه من النفقة على قدر سعة آموالهم وضيقها. وكذا يشترى للصغير خادما إن كات يحتاج إليه) لانه من المصالح (4 و كذا يشترى كل ما كان من جملة المصالح1) لما قلنا (قال : وإذا ماتت المرأة ولها أولاد صغار وتركت مالا وإنماء ورتها أو لادها يتفق عليهم من مالهم. فان كان للولد أب محتاج فنفقة الأب على الولد، سواء كان الولد صغيرا آو كبيرا. وكذا إذا كان للوالد أولاد من امرأة أخرى يكون نفقة الاولاد هنا على 6 مال هذا الصبى فى ماله الذى ورث من آمه) لان الاب إذا كان معسرا يلحق بالاموات، و إذا2 كان ميتا يكون نفقتهم على آخيهم ، فكذا هتا 8 - وقد ذكرنا فى شرح أدب القاضى فى باب النفقة على الآبوين، من يلحق بالحيت و من لا يلحق بالميتة ، ثم ذكر هنا صاحب الكتاب آخبارا عن التابعين (1) زيادة من و (2) من قوله * لم يرد، إلى منا ساقط من ك (م) فى و،ك مالهم (4 -4) ما ين الرقمين ساقط من ك (ه) من ك وهو الصواب، و كان في الاصل قائما وفى ر* فانما* (2) وفى ك ونفقة الاولاد على، (7) وفى ك وان، (8) فى وك وهاهنا، ره) فى و، ك و به، مكان * باليت، . وهو قوله فا شرح أدب القاضى تحت قول الحسن بن صالح : إن كان للصبى ورثة بعضهم موسر بعهم فقير آجير الموسر بقدر سهه من الميراث، ولا نأخد به، فان المذهب (12) لصحابنا
Shafi 68